الوضوء
`مسألة ( 41 )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم تخليل الأصابع ؟ وهل يشمل أصابع اليدين والرجلين ؟ وأين موضع تخليل أصابع اليدين ؛ أعند غسل الكفين ، أم عند غسل اليدين إلى المرافق ؟
فأجاب : تخليل أصابع اليدين والرجلين مشروع لكل وضوء لحديث لقيط : ( وخلل بين الأصابع )(1). ويكون عند غسل اليدين إلى المرفقين . ويتأكد التخليل في الرجلين لمزيد الحاجة إلى غسلهما .================================================
`مسألة ( 42 )
سألت شيخنا رحمه الله : ما القدر الذي يعفى عنه مما يلتصق بالبشرة ، ويمنع وصول الماء عند الوضوء، كأثر العجين، وما يعلق ببشرة الدهانين ورؤوسهم ؟
فأجاب : الفقهاء لا يرون العفو عن أي شيء ، سوى ما كان تحت الأظافر . وشيخ الإسلام يرى العفو عن اليسير في هذا وفي النجاسات . ولكن تقدير اليسير لا ينضبط عند الناس . فالذي نرى أخذ الناس بالحزم في هذه الأمور ، وعدم التساهل ، حتى لا يفرطوا . ولكن لو قدرنا أن سائلاً سأل عن حصول ذلك منذ مدة طويلة فربما يفتى بالعفو . أما ما يعلق بشعر الرأس فالأمر فيه أهون ، لوقوع "التلبيد" منه r والمسح عليه . كما أن المسح عبادة مبناها على التخفيف ، فالأمر فيه أوسع . ======================================
`مسألة ( 43 )
سألت شيخنا رحمه الله : هل الكحل مانع من وصول الماء في الوضوء ؟
فأجاب : ما كان مثل الحبر ونحوه من الألوان فليس بمانع ، حتى وإن جرى إذا أصابه ماء . وما كان له جرم أو طبقة كثيفة فلا بد من إزالته عند الوضوء . ===============================
`مسألة ( 44 )
سئل شيخنا رحمه الله :هل الدهون " الكريمات" تمنع وصول الماء ؟
فأجاب : لا . إلا أن تكون جامدة .
فسئل :ولكن الماء يتجمع على هيئة دوائر على البشرة ؟
فأجاب :لأن الماء يَزِلُّ بسبب الدهن . هذا لا يضر ، ما لم يكن جامداً . =========================================
المسح على الخفين
`مسألة ( 45 )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا لبس الكنادر فوق الجوارب وهو على طهارة ، يرى فضيلتكم جواز المسح على الكنادر ، كيف يصح ذلك ، والغالب أنها لا تستر محل الفرض ؟
فأجاب : عن ذلك جوابان :
1. أنهما ، الكنادر والجوارب ، صارا كشيء واحد .
2.أن ضابط الخف عند شيخ الإسلام ليس ستر محل الفرض ، وإنما المشقة في النزع ؛ بأن يحتاج في نزعه إلى الاستعانة في بيده أو برجله الثانية .
ثم سئل : إذاً لو لبس على الجورب نعلاً فهل يمسح على الجميع؟
فأجاب : نعم . وشيخ الإسلام يرى أن النعل يكفي فيه الرش لو لبسه دون جورب . فهو حال متوسطة . ====================================
`مسألة ( 46 )
سألت شيخنا رحمه الله :قلتم ـ حفظكم الله ـ في بعض مسائل المسح على الخفين إنه : ( إذا لبس جورباً أو خفاً ثم أحدث ، ومسحه ، ثم لبس عليه آخر ، فله مسح الثاني على القول الصحيح ، ويكون ابتداء المدة من المسح الأول ) ، فهل له لو نزع الثاني أن يمسح على الأول في نفس المدة ؟
فأجاب : لا . بل لابد من نزعه والوضوء . لأن الأول حينئذ لم يكن لبس على طهارة مسح و لا غسل في هذه الصورة . بخلاف الثاني فقد جَوَّزْنَا المسح عليه لكونه لبس على طهارة مسح . =====================================
`مسألة ( 47 )
سألت شيخنا رحمه الله :لو لبس المرء فوق الجبيرة " الجبس " جورباً أو كنادر ، فهل له أن يمسح عليه ، علماً أن الجبيرة لا تغطي الأصابع ؟
فأجاب: نعم له أن يمسح على ما فوق الجبيرة من جورب أو كندرة كبيرة . ويصبح حكمها بالنسبة إلى الجبيرة كحكم الجورب أو الكنادر إلى القدم ، من حيث توقيت مدة المسح وخلافه . فإذا انتهت مدة المسح ، وأراد التطهر نزع الجورب ، ومسح على الجبيرة من جميع جهاتها ثم لبس فوقها الجورب .
ثم سألته:هل ينطبق عليهما أحكام الجورب الفوقاني والتحتاني ؟
فأجاب: لا ، فالجورب إنما يمسح ظاهره الأعلى ، أما الجبيرة فلا بد من مسح الكل . ================================================== ==
نواقض الوضوء
`مسألة ( 48 )
سألت شيخنا رحمه الله :هل ينقض الوضوء مرق الإبل باعتبار أن أجزاءه قد تحللت فيه؟
فأجاب : لا ينقض الوضوء ، لأنه ليس بلحم . والمتحلل هو الطعم فقط . ولكن يستحب الوضوء منه ومن ألبان الإبل .
=====================================
`مسألة ( 49 )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم شحم الإبل ، سيما أنه يستعمل في إعداد "الكليجا"(2)؟
فأجاب: الشحم إذا كان له جرم فحكمه حكم اللحم . أما إذا كان ذائباً في المرق ، أو داخلاً في تركيب الكليجا ونحوه فليس بناقض ، لأنه لا جرم له ، بل هو كالزيت . =========================================
`مسألة ( 50 )
سألت شيخنا رحمه الله :هل مس المرأة ذكر صبيها ينقض الوضوء ؟
فأجاب : كلا ، لا ينقض الوضوء . ========================================
`مسألة ( 51 )
سئل شيخنا رحمه الله : عن رجل يخرج منه قطرات من البول إثر الوضوء ، فهل يعفى عنه ؟
فاستفصل : هل ينقطع بعد ذلك ؟ فقال السائل : نعم . فقال :
عليه أن ينتظر حتى تنقطع القطرات ، ثم يتوضأ . وإنما يعفى في حالتين :
1.أن يكون مستمراً ، لا ينقطع .
2.أن لا يكون له وقت معلوم ينقطع به . فيعفى عنه للمشقة .
أما إن كان قد اعتاد على انقطاعه بعد وقتٍ معلوم ، أو إذا مشى خطوات فعليه أن ينتظر . ================================================== =
`مسألة ( 52 )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم ما تسميه النساء بـ" الطهارة " ؟
فأجاب : يسميها الفقهاء "رطوبات فرج المرأة" . والذي ترجح عندي أنها تنقض الوضوء ، وليست بنجسة . ولم أجد من قال بعدم نقضها إلا ابن حزم رحمه الله . وهي تخرج من مخرج الولد . وإما إن كان شيءٌ يخرج من مخرج البول بصفةٍ مستمرة فهو سلس . =================================================
`
فائدة ( 53 )
جرى بحثُُ واسع هذه الليلة في مسألة المستحاضة ، وحكم رطوبات فرج المرأة ، ومن به سلس بول ... إثر ما أفتى به فضيلته في الأسبوع المنصرم في برنامج " نور على الدرب" ، وتكلم فيه في درس الجامع الكبير ، وقرأنا في بعض كتب الحديث ، حول زيادة "توضئي لكل صلاة"(3) وكانت خلاصة البحث :
ـ يرى فضيلته أنه لا يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مادامت باقية على طهارة وضوءٍ سابق . وأن الزيادة في الحديث غير محفوظة .
ـ كذلك من به سلس بول ، أو استطلاق الريح .
ـ أن رطوبات فرج المرأة التي تسميها النساء عندنا "طهارة" غير نجسة وفضيلته يفتي بذلك منذ مدة ، وغير ناقضة للوضوء ، وهوما جزم على الفتيا به هذه الأيام ، وفاقاً لابن حزم ، وأن ذلك بمنزلة الريق في الفم ، والدمع في العين .
ـ أن التعبير بـ "الخارج من السبيلين" في نواقض الوضوء ، ليس نصاً شرعياً ، وبالتالي فليس على إطلاقه .
فالخارج من الرحم من الرطوبات ليس نجساً ، إلا الدم . ======================================
الغُسُل
`مسألة ( 54 ) سألت شيخنا رحمه الله : رجل جعل في رأسه مادة للتداوي تمنع وصول الماء "صباخ" ، وقيل له أبقها ستاً وثلاثين ساعة ،ثم وجب عليه أثناء ذلك غسل ، فهل يلزمه نقضها ؟
فأجاب : لا يلزمه . ويكفي أن يمسح عليها بعد غسل سائر بدنه ، كالجبيرة .
فسألته : لكن هذا التداوي غير متيقن النفع ، ويمكنه تكرار الأمر دون فوات ؟
فأجاب : إذا غلب على ظنه الانتفاع بها كفى . وأما نقضها للغسل ثم فعلها مرة أخرى ، فلا يأمن أن يجب عليه غسل أثناء ذلك . ================================================== =
`مسألة ( 55 ) سألت شيخنا رحمه الله :من تركت الغسل من الجنابة في أول عمرها عدة سنين ــ جهلاً ــ فماذا عليها ؟
فأجاب : إن كانت غير مفرطة في السؤال ، فلا شيء عليها ، إن شاء الله ، كأن تكون في بادية . وإن فرطت في السؤال فعليها أن تقضي قدر استطاعتها . ================================================== ====
`مسألة ( 56 ) سألت شيخنا رحمه الله :امرأة مصابة بحالة نفسية أو مس ، وتتأذى أذىً بالغاً من غسل رأسها بالماء ، حتى يخيل إليها أنه ينفذ في دماغها ، وإذا اغتسلت من الحيض أو الجنابة بقيت ثلاثة أيام كالمريضة . فما الحكم ؟
فأجاب : تغسل كل شيء إلا رأسها ، وتتيمم عنه . ===================================
`مسألة ( 57 )سئل شيخنا رحمه الله :بعض النساء تذكر أنها ترى في المنام الجماع ونحوه ، ويحصل لها من التلذذ ما يحصل عند الجماع الحقيقي ، ولكن إذا استيقظت لا ترى أثر المني ، فهل عليها غسل احتلام ؟
فأجاب : كلا. لعموم قوله r للمرأة حين سألته عن ذلك : (نعم إذا رأت الماء)(4) . ===================================
`مسألة ( 58 ) (سألت شيخنا رحمه الله :إذا وجدت المرأة بعد الغسل من الجنابة أو الحيض الطلاء في أظافرها "المناكير" ، فهل يلزمها إعادة الغسل ؟
فأجاب : على المذهب لا يلزمها .لأن الموالاة ليست شرطاً في الغسل عندهم . والذي نرى أنها شرط . فكيف نعدها شرطاً في الوضوء ، ولا نعدها في الغسل ! فتجب إعادة الغسل . ===================================
التيمم
`مسألة ( 59 ) سألت شيخنا رحمه الله :بمَ يبدأ في التيمم ، بوجهه أم يديه في المسح ؟
فأجاب : يبدأ بوجهه كما في الآية : (فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) النساء 43. أما الحديث فجاء على روايتين ؛ إحداهما موافقة للآية ، والأخرى بتقديم اليدين فتحمل المخالفة على الموافقة .=================================
`مسألة ( 60 ) سئل شيخنا رحمه الله :متى يتيمم للجرح الذي يتضرر بغسله أو مسحه ، وكيف؟
فأجاب :لا يشترط لتيممه عنه ترتيب و لا موالاة . فإذا فرغ من وضوئه تيمم ، وإن شاء تيمم حين وصوله المسجد . وصفته كالتيمم المعتاد .===========================================
`مسألة ( 61 )
سألت شيخنا رحمه الله :من تيمم خشية البرد عن غسل واجب ، في البر ، فهل يلزمه أن يتوضأ عملاً بقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن 16. وكونه أحد الطهارتين ؟
فأجاب : لا يلزمه . لأن الصلاة صحت بدونه . فلم يكن له فائدة . لكن إن أراد النوم أو الأكل شرع له أن يتوضأ حينئذ . ========================================
`مسألة ( 62 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة كبيرة مقعدة ، لا تتمكن من الاستنجاء ، ولا خدمة نفسها ، ولا الوضوء ، فهل لها أن تتيمم للمشقة عليها ، وعلى من يخدمها ، مع وجود الماء ؟
فأجاب : ليس لها التيمم مع وجود الماء . ولكن يقرب لها في إناء فتتوضأ ، أو يوضئها غيرها ، ولو بأجرة . ولها أن تجمع الصلاتين للحرج .